ذكر اختلافهم في الشيء (يغصب) وله غلة
قال واختلفوا أبو بكر: مثل: الدار، والأرض، والعبد، والدابة، والثوب، وما له غلة . [ ص: 21 ] فيمن اغتصب شيئا فأدرك قائما في يد الغاصب، وللشيء غلة
فكان يقول: وإذا غصب الرجل من الرجل دابة فاستغلها أو لم يستغلها [ولمثلها] غلة. أو دارا فسكنها أو أكراها أو لم يسكنها أو لم يكرها، ولمثلها كراء أو شيء (ما كان) مما له غلة استغله أو لم يستغله انتفع به أو لم ينتفع به، فعليه كراء مثله (من حين أخذه) حتى يرده، إلا إنه إن كان أكراه بأكثر من كراء مثله فالمغصوب بالخيار (في) أن يأخذ ذلك الكراء، (لأنه كراء ماله) أو يأخذ كراء مثله، ولا يكون لأحد غلة بضمان إلا للمالك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قضى بها للمالك الذي كان أخذ ما أحل الله له، والذي كان إن مات [المغل] (مات) من ماله والغاصب هو ضد المشتري، الغاصب أخذ ما حرم الله عليه . الشافعي
قال قول أبو بكر: المغصوب بالخيار غلط، لأن كراءه كان فاسدا، لأنه أكرى ما لم يملك، وإنما يجب على من اكترى كراء فاسدا كراء المثل، ولا معنى لتخييره المغصوب أن يأخذ الكراء الفاسد، وإنما يجب أن يأخذ (كراء المثل) . الشافعي:
وفيه قول ثان: وهو إن كان للشيء الذي غصبه أجرة لم تكن عليه [ ص: 22 ] أجرة ولا يجتمع ضمان وأجرة. هذا قول أصحاب الرأي .
وفيه قول ثالث: وهو أن الرجل إذا غصب دابة فأقامت عنده (أشهرا) فاستغلها، أنه لا كراء عليه .
وقال في الدور والأرضين: إن كان زرعها أو سكنها فإن عليه كراءها، وإن لم يكن سكن ولا أكرى فلا شيء عليه من الكراء [عند مالك] وابن القاسم يقوله: قال: وسألت مالكا عن السارق يسرق الدابة فيستعملها، فيريد سيدها أن يأخذها منه ويأخذ كراء ما استعملها فيه .
قال ما أرى ذلك له، وليس له إلا دابته إذا كانت على حالها، وقال مالك: فأما أن يزعم زاعم أنه (إن) أخذ غلة [أو] سكن رد الغلة وقيمة السكنى، وإن لم يأخذها فلا شيء عليه . فهذا خارج من كل قول، لا هو جعل ذلك له بالضمان، ولا هو جعل ذلك للمالك إذا كان المالك مغصوبا . الشافعي:
قال قول أبو بكر: صحيح . [ ص: 23 ] الشافعي