14 - طلاق التي لم يدخل بها
14788 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع فقال الله عز وجل: ( الشافعي: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، وقال: ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ، فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق ثلاثا، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ".