6 - ذكر المرمي بالمرأة
15113 - قال في كتاب أحكام القرآن: ورمى الشافعي العجلاني امرأته برجل بعينه، فالتعن ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرمي بالمرأة، فاستدل به على أن الزوج إذا التعن لم يكن للرجل الذي رماه بامرأته عليه حد.
15114 - وقد ذكرنا حديث في قصة سهل بن سعد عويمر العجلاني، وليس فيه ذكر إحضار المرمي بالمرأة، كما قال ها هنا. الشافعي
15115 - وقد قال في الإملاء: المسموع من بإسناده، وقد قذف أبي سعيد العجلاني امرأته بابن عمه، وابن عمه شريك بن السحماء، وسماه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه رآه عليها، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكا فأنكر، فلم يحلفه، فكذلك لا يجلد أحد ادعي عليه الزنا، والتعن العجلاني فلم يحد النبي صلى الله عليه وسلم شريكا بالتعانه فكذلك لا يحد من رمي بالزنا بالتعان غيره، ولم يحد العجلاني القاذف، فكذلك لا يحد من قذف رجل بعينه.
15116 - قال قال أحمد: في الإملاء: إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الشافعي شريكا فأنكر، فلم يحلفه، وكأنه أخذه من تفسير فكذلك ذكره مقاتل بن حيان، في تفسيره، وقد حكى مقاتل بن حيان عن تفسيره في غير موضع إلا أنه سمى القاذف الشافعي بشريك بن السحماء بن أمية.
15117 - وكذلك هو في رواية عن عكرمة، [ ص: 157 ] . ابن عباس
15118 - وفي رواية أنس بن مالك، والشافعي سماه العجلاني.
15119 - والعجلاني هو عويمر العجلاني المذكور في حديث سهل بن سعد.
15120 - وليس في حديث سهل أنه رماها بشريك بن سحماء، ولا بغيره مسمى بعينه إلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن جاءت به كنعت كذا فلا أحسبه إلا قد صدق عليها" دليل على أنه رماها برجل بعينه، وإن لم يسم في حديثه، وعندي أن رحمه الله ذهب في هذه الأحاديث إلى أنها خبر عن قصة واحدة، ومن يفكر فيها وجد فيها ما يدله على صحة ذلك، ثم اعتمد على حديث الشافعي في تسمية القاذف سهل بن سعد الساعدي بعويمر العجلاني لفضل حفظ على حفظ غيره، ولأن الزهري قال: في حديثه: "فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي ابن عمر بني العجلان"، وفيه إشارة إلى من سماه فكان ذلك عنده أولى من رواية سهل بن سعد الساعدي، عن عكرمة، ورواية ابن عباس، عن هشام بن حسان عن ابن سيرين في تسمية القاذف أنس بهلال بن أمية، ثم وجدهما سميا المرمي بالمرأة ولم يسمه سهل، فذهب في تسمية المرمي بالمرأة إلى روايتهما، وفي تسمية الرامي إلى رواية سهل وعلى ذلك خرج قوله في الإملاء والله أعلم. وابن عمر