15350 - وأنبأني إجازة، عن أبو عبد الله، أبي العباس، أخبرنا أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن عبد المجيد، أخبرنا ابن جريج، عطاء، فأتي "أن رجلا طلق امرأته فاعتدت منه حتى إذا بقي شيء من عدتها نكحها رجل في آخر عدتها جهلا ذلك وبنى بها، في ذلك، ففرق بينهما، وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى، ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار، إن شاءت نكحت، وإن شاءت فلا". علي بن أبي طالب
[ ص: 227 ]