5844 5845 5846 ص: وقد فضل بعض أصحاب رسول الله -عليه السلام - بعض أولادهم على بعض في العطايا .
فحدثنا قال : ثنا يونس ، ، أن ابن وهب حدثه ، عن مالكا ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير زوج النبي -عليه السلام - أنها قالت : "إن عائشة - رضي الله عنه - نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة ، فلما حضرته الوفاة قال : والله يا بنية ، ما من أحد من الناس أحب إلي غنى بعدي منك ، ولا أعز علي فقرا بعدي منك ، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ، فلو كنت جددته وأحرزته كان لك ، وإنما هو اليوم مال الوارث ، وإنما هما أخواك وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله تعالى ، فقالت أبا بكر الصديق : والله يا أبه لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي عائشة فمن الأخرى ؟ فقال : ذو بطن بنت خارجة أراها جارية " . أسماء
حدثنا فهد ، قال : ثنا قال : ثنا أبي ، عن عمر بن حفص بن غياث ، ، عن الأعمش قال : ثنا شقيق ، قال : "كان مسروق - رضي الله عنه - قد أعطى أبو بكر الصديق نحلا ، فلما مرض قال لها : اجعليه في الميراث ، وذكر القبض في الهبة والصدقة " . عائشة
حدثنا ، قال : ثنا يونس ، عن سفيان أخبره عمرو ، صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : " ، أن بن عوف - رضي الله عنه - فضل بني عبد الرحمن أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده " .
فهذا أبو بكر - رضي الله عنه - قد أعطى دون سائر ولده ، ورأى ذلك جائزا ، ورأته هي كذلك ، ولم ينكره عليهما أحد من أصحاب رسول الله -عليه السلام - . عائشة
[ ص: 359 ] وهذا عبد الرحمن بن عوف قد فضل أيضا بعض ولده فيما أعطاهم على بعض ، ولم ينكر ذلك عليه منكر ، فكيف يجوز لأحد أن يحمل فعل هؤلاء على خلاف قول النبي -عليه السلام - ، ولكن قول النبي -عليه السلام - عندنا فيما ذكرنا من ذلك إنما كان على الاستحباب كاستحبابه وترك التفضيل لحرهم على مملوكهم ، ليس على أن ذلك مما لا يجوز غيره ، ولكن على استحبابه لذلك ، وغيره في الحكم جائز كجوازه . التسوية بين أهله في العطية