الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه ) ، أو كان له على شخص دين فاستبدل عنه دينا آخر ( بطل ) اتحد الجنس وعين وقبض في المجلس أو لا ( قطعا ) وحكي فيه الإجماع والنهي عن ذلك صححه جمع وضعفه آخرون والحوالة جائزة إجماعا مع أنها بيع دين بدين

                                                                                                                              -

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو كان له ) إلى قول المتن وقبض في النهاية ( قوله : أو كان له إلخ ) كأن كان لزيد على بكر عشرة دراهم ولبكر عليه دينار فلا يصح أن يستبدل أحدهما عن دينه دين الآخر ا هـ بجيرمي ، وفيه نظر تصويرا وحكما فإنه هو الاستبدال السابق ويأتي آنفا عن ع ش ما يفيد أن المراد بدينا آخر دين المدين على غير دائنه ، وفيه أنه هو الذي مر آنفا في المتن فليحرر تصويره والمغني تركه ( قوله : فاستبدل عنه دينا آخر ) هو واضح حيث لم توجد شروط الحوالة ، وإلا كأن قال : جعلت مالي على زيد من الدين لك في مقابلة دينك ، واتحد الدينان جنسا وقدرا وصفة وحلولا وأجلا وصحة وكسرا فينبغي الصحة ؛ لأنها حوالة ا هـ ع ش ( قوله : والنهي عن ذلك إلخ ) عبارة المغني { لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ } رواه الحاكم وقال : إنه على شرط مسلم وفسر بيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية البيهقي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : صححه إلخ ) خبر قوله : والنهي إلخ ( قوله : والحوالة جائزة إلخ ) أي : فهي مستثناة ا هـ .

                                                                                                                              ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية