5756 ص: وكان من الحجة لهم في تأويل حديث
ابن عباس عن
أسامة - رضي الله عنهم - الذي ذكرناه في الفصل الأول أن ذلك الربا إنما عنى به ربا القرآن الذي كان أصله في النسيئة ; ، وذلك أن الرجل كان يكون له على صاحبه الدين ، فيقول له : أجلني به إلى كذا وكذا ، بكذا وكذا درهما أزيدكها في دينك ; فيكون مشتريا للأجل بمال ،
[ ص: 270 ] فنهاهم الله -عز وجل - عن ذلك بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=278يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحريم
nindex.php?page=treesubj&link=5362الربا في الفضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، وسائر الأشياء من المكيلات والموزونات على ما ذكره
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - عن رسول الله -عليه السلام - فيما روينا عنه فيما تقدم من كتابنا هذا في باب بيع الحنطة بالشعير ، فكان ذلك ربا حرم بالسنة وتواترت به الآثار عن رسول الله -عليه السلام - حتى قامت به الحجة ، والدليل على أن ذلك الربا المحرم في هذه الآثار هو عين الربا الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: عن
أسامة عن رسول الله -عليه السلام - : رجوع
ابن عباس إلى ما حدثه به
أبو سعيد عن رسول الله -عليه السلام - مما قد ذكرنا في هذا الباب ، فلو كان ما حدثه به
أبو سعيد من ذلك في المعنى الذي كان
أسامة حدثه به إذا لما كان حديث
أبي سعيد عنده بأولى من حديث
أسامة ، ولكنه لم يكن له علم بتحريم رسول الله -عليه السلام - هذا الربا حتى حدثه به
أبو سعيد ، فعلم أن ما كان حدثه به
أسامة عن رسول الله -عليه السلام - كان في ربا غير ذلك الربا .
5756 ص: وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي تَأْوِيلِ حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
أُسَامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ ذَلِكَ الرِّبَا إِنَّمَا عَنَى بِهِ رِبَا الْقُرْآنِ الَّذِي كَانَ أَصْلُهُ فِي النَّسِيئَةِ ; ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَكُونُ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ الدَّيْنُ ، فَيَقُولُ لَهُ : أَجِّلْنِي بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا أَزِيدُكَهَا فِي دَيْنِكَ ; فَيَكُونُ مُشْتَرِيًا لِلْأَجَلِ بِمَالٍ ،
[ ص: 270 ] فَنَهَاهُمُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ - عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=278يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ثُمَّ جَاءَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ بِتَحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=5362الرِّبَا فِي الْفَضْلِ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَسَائِرِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ
عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِيمَا رَوَيْنَا عَنْهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فِي بَابِ بَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ ، فَكَانَ ذَلِكَ رِبًا حُرِّمَ بِالسُّنَّةِ وَتَوَاتَرَتْ بِهِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَتَّى قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الرِّبَا الْمُحَرَّمَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ هُوَ عَيْنُ الرِّبَا الَّذِي رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنْ
أُسَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : رُجُوعُ
ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى مَا حَدَّثَهُ بِهِ
أَبُو سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ ، فَلَوْ كَانَ مَا حَدَّثَهُ بِهِ
أَبُو سَعِيدٍ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمَعْنَى الَّذِي كَانَ
أُسَامَةُ حَدَّثَهُ بِهِ إِذًا لَمَا كَانَ حَدِيثُ
أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَهُ بِأَوْلَى مِنْ حَدِيثِ
أُسَامَةَ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ بِتَحْرِيمِ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - هَذَا الرِّبَا حَتَّى حَدَّثَهُ بِهِ
أَبُو سَعِيدٍ ، فَعَلِمَ أَنَّ مَا كَانَ حَدَّثَهُ بِهِ
أُسَامَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ فِي رِبًا غَيْرِ ذَلِكَ الرِّبَا .