الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ما جاء في الأب يصالح عن ابنه الصغير عن دم

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا وجب لابنه دم قبل رجل ، خطأ أو عمدا ، وابنه صغير في [ ص: 660 ] حجره ، أيجوز للأب أن يعفو ؟ قال : قال مالك في رجل قتل وله ابن صغير وعصبة - والقتل خطأ أو عمدا - إن للعصبة أن يقتلوا إن أحبوا أو يأخذوا الدية ويعفوا . ويجوز ما صنعت العصبة في ذلك ، ولا يجوز لهم أن يعفوا بغير دية .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ويجوز ما صنعت العصبة في ذلك من قتل أو عفو على الدية .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : لأنه إن ترك الدم حتى يكبر كان في هذا تلف لحق هذا الصغير . قال مالك : فإن عفت العصبة عن الدم على غير مال ، لم يجز عفوهم على الصغير ، فكذلك مسألتك إن عفا الأب على مال ، جاز عفوه . وإن عفا على غير مال لم يجز .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن عفت العصبة أو الأب على أقل من الدية ، أيجوز في قول مالك أم لا يجوز عفوه على أقل من الدية ؟ قال : لا يجوز له - عند مالك - العفو في العمد والخطأ على أقل من الدية ، إلا أن يتحمل الدية في ماله . وكذلك قال لي مالك .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : ويكون بها مليا يعرف ملاؤه ، فإن عفا وليس بملي لم يجز عفوه . قال : والعصبة في ذلك بمنزلة الأب وإن لم يكونوا أوصياء .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية