15 - الطلاق بالوقت
14797 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال [ ص: 68 ] الشافعي: " ولو قال لامرأته أنت طالق غدا أو إلى سنة: طلقت في الوقت الذي وقت ولا تطلق قبله ".
14798 - قال أحمد: وروي عن ابن عباس، أنه قال: هي امرأته إلى سنة، وبمعناه قال عطاء وجابر بن زيد.
[ ص: 69 ]


