16 - طلاق المكره
14799 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) . قال الشافعي: " وللكفر أحكام بفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله [ ص: 70 ] ، فلما وضع الله تعالى عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه، وبسط الكلام في بيان الإكراه ثم قال [ ص: 71 ] : وإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان القول فذكر البيع والنكاح والطلاق والعتاق والإقرار، وبسط الكلام في شرح هذه الجملة ".


