14940 - وروي عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: الإيلاء يوقف عند الأربعة أشهر بين أن يفيء وبين أن يطلق.
14941 - وهذا فيما رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد، فيحتمل أن يكون مراده بقوله في الإيلاء أنها تطليقة رجعية إذا طلقها الزوج والله أعلم.


