14942 - وقد رواه حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن المسيب، أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: "يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يطلق وإما أن يفيء".
14943 - ورواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الدرداء قال: كانوا يقولون في الإيلاء: يوقف فذكره. ولم يذكر فيه ابن المسيب.
14944 - ورواه معمر، عن قتادة، عن أبي ذر، وعائشة.


