ص - ( مسألة ) : الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم . وقيل بالعكس .
أبو الحسين : إن كانت العلة بقطعي ، فالقياس ، وإن كان الأصل مقطوعا به فالاجتهاد .
والمختار : إن كانت العلم بنص راجح على الخبر ووجودها في الفرع قطعي - فالقياس . وإن كان وجودها ظنيا - فالوقف . وإلا فالخبر .


