الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : يطلق الجائز على المباح ، وعلى ما لا يمتنع شرعا أو عقلا . وعلى ما استوى الأمران فيه [ فيهما ] وعلى المشكوك فيه [ فيهما ] بالاعتبارين .

            التالي السابق


            ش - ذكر أحكام المباح في أربع مسائل : المسألة الأولى في بيان مفهوم المباح والجائز .

            المباح لغة : المعلن والمأذون ، من الإباحة . وفي الشرع : الفعل الذي تعلق به الإباحة . والجائز في اللغة : العابر . وفي الاصطلاح يطلق على معان : على المباح الشرعي . وعلى ما لا يمتنع وجوده شرعا ، فيتناول الواجب والمندوب والمكروه . وعلى ما لا يمتنع وجوده عقلا ، فيتناول الواجب والممكن الخاص . وعلى ما لا يمتنع وجوده وعدمه ، وهو [ ص: 398 ] المراد بقوله : " ما استوى الأمران فيه " وهو الممكن الخاص ، فيكون أخص ممن قبله .

            وعلى ما يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار عدم الامتناع ، وباعتبار الاستواء .

            والمعنى أن الجائز يطلق في الشرع على ما يشك أنه لا يمتنع شرعا وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه شرعا . وفي العقل على ما يشك أنه لا يمتنع عقلا ، وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه عقلا .




            الخدمات العلمية