الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - الجبائي : انقراض العصر يضعف الاحتمال . ابن أبي هريرة : العادة في الفتيا لا في الحكم .

            وأجيب بأن الفرض قبل استقرار المذاهب . وأما إذا ينتشر - فليس بحجة عند الأكثر .

            التالي السابق


            ش - قال الجبائي : هذه الاحتمالات التي ذكرها القائلون بكونه ليس إجماعا ولا حجة ، وإن كانت قوية ، لكن شرط انقراض عصر المجتهدين يضعفها . فيكون عند انقراض العصر احتمال الموافقة راجحا ، فيتحقق الإجماع .

            [ ص: 580 ] وفيه نظر ; فإنه يجوز أن يبقي بعض الاحتمالات إلى انقراض العصر . وقال ابن أبي هريرة : إن العادة تقضي بأن ترك الإنكار في الفتيا للموافقة ظاهر .

            بخلاف ترك الإنكار في حكم الحاكم ، فإنه قد يحضر الفقهاء مجالس الحكام ويشاهدون خطأهم في الأحكام ويتركون الإنكار عليهم ، لمهابتهم ، أو لغير ذلك .

            أجاب المصنف عنه بأن الفرض قبل استقرار المذهب ، وإذا لم يستقر المذهب يجوز إنكار قول الحاكم ، كما يجوز إنكار قول المفتي ، فلم يكن بينهما فرق .

            اعلم أن هذه المذاهب فيما إذا أفتى واحد وعرف الباقون به ، أي انتشر قوله بين أهل عصره . وأما إذا لم ينتشر قوله بين أهل عصره فليس بحجة عند الأكثرين ; لاحتمال أن يكون للباقين قول في ذلك الحكم لعدم خطور هذا الحكم ببالهم ، أو يكون لهم قول مخالف لما أفتى به . أو يكون لهم قول موافق له .

            وهذه الاحتمالات سواء لا ترجيح لاحتمال الموافقة على الآخرين فلا يكون حجة .

            فقوله : " وأما إذا لم ينتشر " عطف على قوله : " عرفوا به " في أول المسألة .




            الخدمات العلمية