ص - ( مسألة ) : يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة ، إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال .
[ ص: 378 ] وأما الشيء الواحد له جهتان ، كالصلاة في الدار المغصوبة - فالجمهور : [ تصح ] .
والقاضي : [ لا تصح ] ويسقط الطلب عندها .
وأحمد وأكثر المتكلمين : [ لا تصح ، ] ولا يسقط .


