ص - ( مسألة ) :  إذا علم بفعل ولم ينكره قادرا      . فإن كان كمضي كافر إلى كنيسة - فلا أثر للسكوت اتفاقا ، وإلا دل على الجواز .  
وإن سبق تحريمه - فنسخ ، وإلا لزم ارتكاب محرم ، وهو باطل . فإن استبشر به - فأوضح .  
وتمسك   الشافعي     - رحمه الله - في القيافة بالاستبشار و ترك الإنكار لقول  المدلجي  ، وقد بدت له أقدام  زيد  وأسامة     - رضي الله عنهما - : إن هذه الأقدام بعضها من بعض .  
وأورد : إن ترك الإنكار لموافقة الحق .      [ ص: 503 ] والاستبشار بما يلزم الخصم على أصله ; لأن المنافقين تعرضوا لذلك . وأجيب بأن موافقة الحق لا تمنع إذا كان الطريق منكرا . وإلزام الخصم حصل بالقيافة فلا يصلح مانعا  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					