ص - أما الشرائط : فمنها : البلوغ ; لاحتمال كذبه ، لعلمه بعدم التكليف . وإجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض ، في الماء قبل تفرقهم ، مستثنى ; لكثرة الجناية بينهم منفردين .  
والرواية بعده والسماع قبله مقبولة ، كالشهادة . ولقبول   ابن عباس  ،  وابن الزبير  ، وغيرهم في مثله .      [ ص: 687 ] ولإسماع [ الصبيان ] .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					