13 - باب الحجامة للصائم  
 1342  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ،  [ ص: 99 ] أخبرنا  الربيع بن سليمان  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  عبد الوهاب الثقفي ،  عن  خالد الحذاء  ، عن  أبي قلابة  ، عن  أبي الأشعث ،  عن  شداد بن أوس ،  قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان ، فقال وهو آخذ بيدي : " أفطر الحاجم والمحجوم " .  
 [ ص: 100 ]  1343  - هذا حديث قد رواه  هشيم  ، عن  منصور  ، عن  أبي قلابة  هكذا . وفيه بيان التاريخ للوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام . 
 1344  - وقد أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس ،  أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  سفيان ،  عن  يزيد بن أبي زياد ،  عن مقسم  ، عن  ابن عباس   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " احتجم محرما صائما " .  
 1345  - قال  الشافعي   : وسماع  ابن عباس  من رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح لم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام . فذكر  ابن عباس  حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الإسلام سنة عشر ، وحديث  " أفطر الحاجم والمحجوم "  في الفتح سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين فإن كانا ثابتين فحديث  ابن عباس  ناسخ وحديث  " أفطر الحاجم والمحجوم "  منسوخ . 
 1346  - قلت : ولحديث  ابن عباس  هذا شاهد من حديث الأنصاري  ، عن  حبيب بن الشهيد ،  عن  ميمون بن مهران  ، عن  ابن عباس   . وقال : أكثرهم في حديث مقسم  ، وميمون :   " احتجم وهو صائم محرم " .  
ورواه  عكرمة  عن  ابن عباس  دون ذكر الإحرام . 
 [ ص: 101 ] ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صام في حجه وهو محرم تطوعا ، فاحتجم وهو صائم ولو كان مفطرا بالحجامة لقيل : احتجم فأفطر ، كما قيل قاء فأفطر ، وما لا يفطر به المتطوع لا يفطر به المفترض . 
 1347  - وحديث  أبي المتوكل  ، عن  أبي سعيد الخدري   : أن النبي صلى الله عليه وسلم  " رخص في الحجامة للصائم .  يؤكد هذه الطريقة في دعوى النسخ " وكذلك ما روي عن  ابن عباس  من فتواه كما يؤكد ما رواه . 
 1348  - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي  بالكوفة  أخبرنا أبو جعفر بن دحيم ،  حدثنا  إبراهيم بن عبد الله  ، أخبرنا  وكيع  ، عن  الأعمش  ، عن  أبي ظبيان ،  عن  ابن عباس   : أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام -  قال  الأعمش  مرة : والحجامة للصائم -  فقال : " إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل ، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج " . 
 1349  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ،  حدثنا إبراهيم بن الحسين  ، حدثنا آدم ،  حدثنا  شعبة ،  عن حميد ،  قال : سمعت  ثابتا البناني  وهو يسأل  أنس بن مالك   : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا . إلا من أجل الضعف " .  
 1350  - قال  الشافعي   ( رضي الله عنه ) : فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر ،  والله أعلم . 
* * * 
 [ ص: 102 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					