- باب الهدي إذا ساقه متطوعا فعطب فأدرك زكاته وما يكون عليه البدل من الهدايا إذا عطبت أو ضل أو أصابه نقص وما لا يكون عليه البدل .  
 1793  - أخبرنا  أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري  ببغداد  ، حدثنا  إسماعيل بن محمد الصفار ،  حدثنا  أحمد بن منصور  ، حدثنا  عبد الرزاق  ، أخبرنا  معمر  ، عن  قتادة  ، عن سنان بن سلمة ،  عن  ابن عباس  أن ذؤيبا  أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم " بعث معه ببدنتين وأمره إن عرض لهما عطب أن ينحرهما ثم يغمس نعلاهما في دمائهما ثم ليضرب بنعل كل واحدة منهما صفحتها وليخلها والناس ، ولا يأمر فيها بأمر ولا يأكل منها وهو ولا أحد من أصحابه " .  
ورواه أيضا  ابن أبي عروبة ،  عن  قتادة   . 
 1794  - ورواه أيضا موسى بن سلمة  ، عن  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بست عشرة بدنة ،  وفي رواية : بثمان عشرة بدنة مع رجل . 
 1795  - وفي حديث  محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى  ، عن  عطاء  ، عن  أبي الخليل ،  عن  أبي قتادة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم  " من ساق هديا تطوعا فعطب فلا يأكل منه ، فإنه إن أكل منه كان عليه بدله ، ولكن لينحرها ثم ليغمس نعلها في دمائها ، ثم ليضرب بها جنبها ، وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه " .  
 [ ص: 218 ] وهذا مرسل بين  أبي الخليل  ، وأبي قتادة   . 
 1796  - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ،  حدثنا  أبو العباس الأصم ،  حدثنا  الربيع بن سليمان  ، حدثنا  بشر بن بكر  ، عن  الأوزاعي   : حدثني  عبد الله بن عامر ،  حدثني  نافع مولى عبد الله بن عمر  ، عن  عبد الله بن عمر  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " من أهدى تطوعا ثم ضلت فإن شاء أبدلها وإن شاء ترك وإن كانت في نذر فليبدل " .  
رفعه عبد الله بن عامر الأسلمي .  
 1797  - ورواه  مالك بن أنس  ، عن  نافع :  أن  عبد الله بن عمر   ( رضي الله عنه ) قال :  " من أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها ، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها " .  
 1798  - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ،  أخبرنا أبو بكر بن جعفر ،  حدثنا  محمد بن إبراهيم  ، حدثنا  ابن بكير ،  حدثنا  مالك . . ،  فذكره موقوفا . 
وكذلك رواه  شعيب بن أبي حمزة  عن  نافع  موقوفا . 
 1799  - وروينا عن  عائشة   " أنها ضلت لها بدنتان فأرسل  عبد الله بن الزبير   ( رضي الله عنه ) بآخرتين فنحرتهما ، ثم وجدت بعد ذلك اللتين ضلتا فنحرتهما " .  
 1800  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا  أبو عبد الله بن يعقوب  ، حدثنا  محمد بن عبد الوهاب  ، أخبرنا  جعفر بن عون  ، أخبرنا مسعر  ، عن  أبي حصين  أن الزبير ( رضي الله عنه ) رأى هدايا له فيها ناقة عوراء فقال :  " إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها ، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها " .  
 1801  - وروينا عن  أبي سعيد الخدري   ( رضي الله عنه ) قال :  " اشتريت شاة  [ ص: 219 ] لأضحي بها فأخذ الذئب إليتها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ؟  فقال : " ضح بها " . 
* * * 
آخر الجزء السابع يتلوه في الثامن : باب الضحايا .  [ ص: 220 ] 
				
						
						
