50 - باب الضحايا 
قال الله عز وجل : فصل لربك وانحر   . 
وروى علي بن أبي طلحة ،  عن  ابن عباس  في قوله عز وجل :  " وانحر .  قال : يقول : فاذبح يوم النحر . 
وقيل فيه غير ذلك " . 
 1802  - أخبرنا  أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ،  حدثنا محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ،  حدثنا  جعفر بن محمد  ، حدثنا آدم ،  حدثنا  شعبة ،  حدثنا  قتادة  ، عن  أنس بن مالك  ، قال :  " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين واضعا قدمه على صفاحهما ، يسمي ويكبر فيذبحهما بيده " .  
 1803  - أخبرنا  أبو علي الروذباري ،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة ،  حدثنا  أبو داود  ، حدثنا  أحمد بن صالح ،  حدثنا  عبد الله بن وهب  أخبرني حيوة ،  حدثني أبو صخر ،  عن ابن قسيط ،  عن  عروة بن الزبير  ، عن  عائشة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، وينظر في سواد ، ويبرك في سواد ، فأتي به ليضحي به ، فقال : " يا  عائشة  هلمي المدية " ، ثم قال : اشحذيها بحجر ، ففعلت فأخذها وأخذ الكبش وأضجعه وذبحه وقال : " بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد " ، ثم ضحى به " .  
 [ ص: 221 ] 
 1804  - أخبرنا  علي بن أحمد بن عبدان ،  أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي ،  حدثنا  ابن أبي مريم ،  حدثنا  الفريابي ،  عن  سفيان ،  عن  ابن عقيل ،  عن  أبي سلمة ،  عن  عائشة  أو عن  أبي هريرة  ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين موجوئين فيذبح أحدهما عن أمته من شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ . ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد " .  
ورواه  حماد بن سلمة  عن  عبد الله بن محمد بن عقيل  ، عن عبد الرحمن بن جابر ،  عن أبيه . 
ورواه  زهير بن محمد ،  عن  ابن عقيل ،  عن  علي بن الحسين ،  عن  أبي رافع   . 
 1805  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، حدثنا  أحمد بن عبد الجبار ،  حدثنا  يونس بن بكير ،  حدثنا  محمد بن إسحاق   . ( ح ) قال : وأخبرنا  أحمد بن جعفر القطيعي ،  حدثنا  عبد الله بن أحمد بن حنبل ،  حدثني أبي ، حدثنا  يعقوب بن إبراهيم ،  حدثني أبي ، عن  ابن إسحاق :  حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري ،  عن  خالد بن أبي عمران ،  عن أبي عياش ،  عن  جابر بن عبد الله الأنصاري   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين ، ثم قال حين وجههما : إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين  قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين  لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين   " بسم الله والله أكبر . . اللهم منك ولك عن محمد وأمته " .  
 1806  - قال  الشافعي  رضي الله عنه : ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول : " صلى الله على رسوله " بل أحبه له .  وروى فيه بعض ما روي في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . 
 1807  - قلت : والذي روي في النهي عن ذكره عند الذبح باطل لا أصل له تفرد  [ ص: 222 ] به سليمان بن عيسى  وكان وضاعا . 
 1808  - وروينا عن أبي حمزة الثمالي ،  عن  سعيد بن جبير  ، عن  عمران بن حصين  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  " يا  فاطمة   " قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه وقولي . .   " ، فذكر هذا الدعاء الذي رويناه " . 
 1809  - وروي عن  أبي هريرة  مرفوعا :  " من وجد سعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا " .  
وروي ذلك مرفوعا عنه ، والموقوف أصح . 
 1810  - وفي حديث أبي جناب الكلبي ،  عن  عكرمة ،  عن  ابن عباس   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع : النحر ، والوتر ، وركعتا الضحى " .  
 1811  - أخبرنا  أبو الحسين بن بشران  ، وأبو علي الروذباري ،  قالا : أخبرنا  إسماعيل بن محمد الصفار ،  حدثنا سعدان ،  حدثنا  أبو بدر ،  حدثنا أبو جناب . . ،  فذكره . 
 1812  - ورواه أيضا  جابر ،  عن  عكرمة ،  عن  ابن عباس  في النحر وصلاة الضحى بمعناه . 
 1813  - أخبرنا  أبو الحسين بن بشران ،  أخبرنا أبو الحسن المصري ،  حدثنا  ابن أبي مريم ،  حدثنا  الفريابي ،  حدثنا  سفيان ،  عن أبيه ، عن مطرف  ، وإسماعيل ،  عن  الشعبي  ، عن أبي سريحة يعني حذيفة بن أسيد الغفاري ،  قال :  " أدركت  أبا بكر ،  أو رأيت  أبا بكر  ،  وعمر  لا يضحيان .  
في بعض حديثهم : كراهية أن يقتدى بهما " . 
 1814  - قال  الشافعي   : يعني فيظن من رآهما اتفقا أنها واجبة . 
 1815  - وبهذا الإسناد حدثنا  سفيان  ، عن  الأعمش  ، عن  أبي وائل  ، عن  أبي  [ ص: 223 ] مسعود الأنصاري  ، قال :  " إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي " .  
وروينا عن  ابن عمر  ،  وابن عباس  ما دل على أنها ليست بحتم . 
 1816  - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمران الحمامي المقري  ببغداد  ، أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد ،  حدثنا عبد الملك بن محمد ،  حدثنا  يحيى بن كثير ،  حدثنا  شعبة ،  عن  مالك ،  عن  عمر  أو عمرو بن مسلم ،  عن  سعيد بن المسيب  عن  أم سلمة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " .  
 1817  - ورواه أيضا  عبد الرحمن بن حميد ،  عن  ابن المسيب  ، وقال : فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا . 
 1818  - قال  الشافعي   ( رضي الله عنه ) : وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة  لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  " وأراد أحدكم أن يضحي "  والضحية لو كانت واجبة أشبه أن يقول : ولا يمس من شعره حتى يضحي . والله أعلم . 
* * * 
				
						
						
