52 - باب وقت الأضحية  
 1828  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه  ببغداد  ، حدثنا  إسماعيل بن إسحاق القاضي ،  حدثنا  حجاج بن منهال  ، حدثنا  شعبة ،  أخبرني زبيد ،  قال : سمعت  الشعبي  ، يحدث عن  البراء بن عازب  ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء " . 
قال : فقال أبو بردة بن نيار  يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة ؟ قال : " اجعلها مكانها ولن تجزئ أو توفي عن أحد بعدك " .  
 1829  - قلت : وهذه كانت جذعة من المعز ، فلذلك لم تجزئ عن أحد بعده فإنه إنما تجوز من المعز والإبل والبقر الثنية وهي المسنة ولا تجزئ الجذعة إلا من الضأن " ، وبالله التوفيق . 
وأما الوقت فإن الاعتبار بقدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برزت الشمس ومضى من الوقت مقدار ما يصلى فيه ركعتين ، ثم خطب خطبتين فقد حل الأضحى . 
 1830  - قال  الشافعي   : فأما صلاة من بعده فليس فيها وقت لأن منهم من  [ ص: 227 ] يؤخرها ومنهم من يقدمها . 
 1831  - قال  الشافعي   : والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك .  
وقال في موضع آخر : لأنا حفظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " هذه أيام نسك " . وإنما أراد ما . 
 1832  - أخبرنا أبو سعيد الماليني ،  أخبرنا  أبو أحمد بن عدي الحافظ ،  حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ،  حدثنا  أبو نصر التمار ،  حدثنا  سعيد بن عبد العزيز ،  عن  سليمان بن موسى  ، عن عبد الرحمن بن أبي حسين ،  عن  جبير بن مطعم ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  " عرفات موقف وارفعوا عن عرفة ، وكل مزدلفة موقف ، وارفعوا عن محسر ، وكل فجاج منى منحر ، وفي كل أيام التشريق ذبح " .  
 1833  - ورواه  سويد بن عبد العزيز  ، عن  سعيد بن عبد العزيز ،  عن  سليمان بن موسى  ، عن  نافع بن جبير بن مطعم ،  عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " أيام التشريق كلها ذبح " .  
وروينا عن  ابن عباس  ، ثم عن  الحسن  ، وعطاء  ،  وعمر بن عبد العزيز   . 
* * * 
				
						
						
