53 - باب الأكل من الضحايا ومن الهدايا التي يتطوع بها وجواز الادخار منها
قال الله عز وجل : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير [ ص: 228 ] وقال : وأطعموا القانع والمعتر .
1834 - قال الشافعي : القانع هو السائل ، والمعتر هو الزائر والمار بلا وقت .
وقال في موضع آخر القانع : الفقير ، والمعتر : الزائر وقيل : الذي يتعرض للعطية منها .
وقد روينا فيه عن مجاهد وغيره .
1835 - قال الشافعي : فإذا أطعم من هؤلاء واحدا أو أكثر كان من المطعمين ، وأحب إلي ما أكثر ، وأن يطعم ثلثا ويهدي ثلثا ويدخر ثلثا يهبط به حيث شاء .
1836 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا الفريابي ، حدثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام وإنما أردنا بذلك ليتسع أهل السعة على من لا سعة له ، فكلوا مما بدا لكم وادخروا " .
* * *


