الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا مات المستأمن في دار الإسلام عن مال ، وورثته في دار الحرب وقف ماله حتى يقدم ورثته ; لأنه وإن كان في دارنا صورة فهو في الحكم كأنه في دار الحرب فيخلفه ورثته في دار الحرب في أملاكه ، وبموته في دارنا لا يبطل حكم الأمان الذي كان ثبت له بل ذلك باق في ماله فيوقف لحقه حتى يقدم ورثته ، وإذا قدموا فلا بد من أن يقيموا البينة ليأخذوا المال ; لأنهم بمجرد الدعوى لا يستحقون شيئا ، فإن أقاموا بينة من أهل الذمة ففي القياس لا تقبل هذه البينة ; لأن المال في يد إمام المسلمين ، وحاجتهم إلى استحقاق اليد على المسلمين ، وشهادة أهل الذمة لا تكون حجة في الاستحقاق على المسلمين ، وفي الاستحسان تقبل شهادتهم ، ويدفع المال إليهم إذا شهدوا أنهم لا يعلمون وارثا غيرهم ; لأنهم يستحقون المال على المستأمن ، فإن المال موقوف لحقه ، وشهادة أهل الذمة حجة على المستأمن ، ولأنهم لا يجدون شهودا مسلمين على وراثتهم عادة فإن أنسابهم في دار الحرب لا يعرفها المسلمون فهو بمنزلة شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال ، ويؤخذ منهم كفيل بما أدرك في المال من درك ، قيل : هو قولهما دون قول أبي حنيفة رحمهم الله تعالى كما فيما بين المسلمين ، وقيل : بل هذا قولهم جميعا ; لأن المال مدفوع إليهم بحجة ضعيفة فلا يدفع إلا بعد الاحتياط بكفيل ، ولا يقبل كتاب ملكهم في ذلك ; لأن ملكهم كافر لا أمان له ، ولو شهد لم تقبل شهادته فكيف يقبل كتابه ، وإن شهد على كتابه وختمه قوم من المسلمين فكذلك الجواب ; لأنه في حق المسلمين كواحد من العوام أو دونه ، وكتابه وختمه لا يكون حجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية