وإن دخل الحرم  قبل أن يؤخذ  فعلى قول  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى يؤخذ ، ويكون فيئا للمسلمين ; لأن حقهم ثبت فيه قبل أن يدخل الحرم  فهو كعبد من عبيد بيت المال دخل الحرم  ، وهذا لأنه قبل أن يدخل الحرم  كان يجوز قتله ، واسترقاقه فبدخوله الحرم  استفاد الأمن من القتل فيبقى حكم الرق فيه للمسلمين كما لو أسلم ، فأما عندهما   لا يتعرض له في الحرم    ; لأنه لم يصر مأخوذا عندهما فهو حر مباح الدم  [ ص: 95 ] التجأ إلى الحرم  فلا يتعرض له في الحرم  ، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى حتى يخرج ، وقد بينا هذا في المناسك . 
				
						
						
