فإن نفذ تصرفها ما دامت في دار الإسلام ; لأنها تصرفت في خالص ملكها ، بخلاف الرجل على قول تصرفت في مالها بعد الردة رحمه الله تعالى ، وأشار إلى الفرق قال : المرأة لا تقتل ، والرجل يقتل ، ومعنى هذا أن عصمة المال تبع لعصمة النفس ، فبالردة لا تزول عصمة نفسها حتى لا تقتل فكذلك عصمة مالها بخلاف الرجل ، ولهذا استوت بالرجل في التصرف بعد اللحوق ; لأن عصمة نفسها تزول بلحاقها حتى تسترق ، والاسترقاق إتلاف حكما فكذلك عصمة مالها . أبي حنيفة