وإذا دخل الباغي عسكر أهل العدل بأمان فقتله رجل من أهل العدل  فعليه الدية كما لو قتل المسلم مستأمنا في دارنا ، وهذا لبقاء شبهة الإباحة في دمه حين كان دخوله بأمان . 
ألا ترى أنه يجب تبليغه مأمنه ليعود حربا ، فالقصاص يندرئ بالشبهات ، ووجوب الدية للعصمة ، والتقوم في دمه للحال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					