فوائد 
إحداها : لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا  والصحيح من المذهب : كراهة الإكثار منها ، والموالاة بينها قال  المصنف    : باتفاق السلف  واختاره هو وغيره 
وقدمه في الفروع قال  الإمام أحمد    : إن شاء كل شهر وقال أيضا : لا بد أن يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن الحلق وقيل : يستحب الإكثار منها اختاره جماعة وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والفائق ، وغيرهم وقدمه  ابن رزين  في شرحه ومن كره أطلق الكراهة قال في الفروع : ويتوجه أن مراده : إذا عرض بالطواف ، وإلا لم يكره ، خلافا لشيخنا يعني به الشيخ تقي الدين  وقال في الفصول : له أن يعتمر في السنة ما شاء ويستحب تكرارها في رمضان  لأنها فيه تعدل حجة وكره الشيخ تقي الدين  الخروج من مكة  للعمرة إذا كان تطوعا ، وقال : هو بدعة لأنه لم يفعله ، عليه أفضل الصلاة والسلام ولا صحابي على عهده إلا عائشة  
لا في رمضان ولا في غيره اتفاقا 
الثانية : العمرة في رمضان  أفضل مطلقا قال  الإمام أحمد    : هي فيه تعدل حجة قال : وهي حج أصغر 
الثالثة : الصحيح من المذهب : أن العمرة في غير أشهر الحج  أفضل من فعلها فيها ذكره  القاضي  في الخلاف ونقله  الأثرم  ، وابن إبراهيم  عن  أحمد  وقدمه في الفروع ، وقال : ظاهر كلام جماعة التسوية  [ ص: 58 ] قلت    : اختار في الهدى : إن العمرة في أشهر الحج  أفضل ومال إلى أن فعلها في أشهر الحج أفضل من فعلها في رمضان 
الرابعة : لا يكره الإحرام بها يوم عرفة  والنحر وأيام التشريق  على الصحيح من المذهب نقل أبو الحارث    : يعتمر متى شاء وذكر بعض الأصحاب رواية : تكره في أيام التشريق قال في الفائق : زاد أبو الحسين    : يوم عرفة  ، في أصح الروايتين وذكر في الرعاية : تكره أيام التشريق وقال : ومن أحرم بها قبل ميقاتها : لم تصح في وجه . 
				
						
						
