قوله ( أركان الحج    : الوقوف بعرفة  ، وطواف الزيارة ) بلا نزاع فيهما فلو ترك طواف الزيارة : رجع معتمرا نقله الجماعة ونقل يعقوب  فيمن طاف في الحجر ورجع لبغداد  يرجع لأنه على نية إحرامه فإن وطئ : أحرم من التنعيم  ، على حديث  ابن عباس  وعليه دم ونقل غيره معناه  فالمصنف  رحمه الله ، قدم أن أركان الحج : الوقوف بعرفة  ، وطواف الزيارة فقط فليس السعي والإحرام ركنين على المقدم عنه أما السعي : ففيه ثلاث روايات إحداهن : هو ركن وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المنور وصححه في التلخيص ، والمحرر وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق 
والرواية الثانية : هو سنة وأطلقها في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة 
والرواية الثالثة : هو واجب اختاره أبو الحسين التميمي   والقاضي  ،  والمصنف  والشارح  ، وصاحب الفائق ، وغيرهم وجزم به في الوجيز ، والمنتخب وأطلقهن في المذهب وأما الإحرام وهو النية فقدم  المصنف    : أنه غير ركن فيحتمل : أنه واجب وهو رواية عن  أحمد  وذكرها  القاضي  في المجرد نقله في التلخيص  [ ص: 59 ] وحكاها في الفائق وقال : اختاره الشيخ يعني  المصنف  واختارها التميمي  أيضا ولم يذكرها في الفروع  وعنه  أنه ركن وهي المذهب جزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور وقدمه في الرعايتين ، والحاويين قال ابن منجا  في شرحه : هذه أصح في ظاهر قول الأصحاب وأطلقهما في الفائق  وعنه  أنه شرط حكاها في الفروع قال في الرعاية ، وقيل عنه : إن الإحرام شرط قال ابن منجا  في شرحه : ولم أجد أحدا ذكر أن الإحرام شرط والأشبه : أنه كذلك وبه قال  أبو حنيفة  وذلك أن من قال بالرواية الأولى : قاس الإحرام على نية الصلاة ونية الصلاة : شرط فكذا يجب أن يكون الإحرام شرطا ولأن الإحرام يجوز فعله قبل دخول وقت الحج فوجب أن يكون شرطا ، كالطهارة مع الصلاة انتهى . 
وقال أيضا في باب الإحرام : والأشبه أنه شرط كما ذهب إليه بعض أصحابنا ، كنية الوضوء فلعل قوله هنا " لم أجد أحدا ذكر أنه شرط " يعني عن  أحمد  وإلا كان كلامه متناقضا وأطلق رواية الشرطية والركنية في الفروع وقال : في كلام جماعة ما ظاهره : رواية جواز تركه وقال في الإرشاد : وهو سنة وقال : الإهلال فريضة  وعنه  سنة . 
				
						
						
