قوله ( ومن أحد أبويه مسلم إلا بإذن أبيه    ) . تقتضي استئذان الأبوين الرقيقين المسلمين ، أو أحدهما كالحرين . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وصاحب الهداية ، والخلاصة وغيرهم . وقدمه الزركشي    . 
والوجه الثاني : لا يجب استئذانه . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وهو المذهب وجزم به في المحرر ، والمنور ، والنظم وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والكافي ، والبلغة ، والفروع .  [ ص: 123 ] وقال في الرعاية الكبرى : ومن أحد أبويه مسلم وقيل : أو رقيق لم يتطوع بلا إذنه    . ومع رقهما : فيه وجهان . انتهى . 
فائدة : 
لا إذن لجد ولا لجدة . ذكره الأصحاب . وقال في الفروع : ولا يحضرني الآن عن  أحمد  فيه شيء . ويتوجه تخريج واحتمال في الجد أبي الأب . يعني : أنه كالأب في الاستئذان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					