تبيهان 
أحدهما : مفهوم قوله ( إلا أن يتعين عليه الجهاد . فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضة    ) . أنه إذا لم يتعين : أنه لا يجاهد إلا بإذنهما . وهو صحيح . وهو المذهب . وقال في الروضة : حكم فرض الكفاية في عدم الاستئذان  حكم المتعين عليه . 
الثاني : أفادنا  المصنف  رحمه الله بقوله " فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضة " أنه تعلم من العلم ما يقوم به دينه من غير إذن . لأنه فريضة عليه . قال  الإمام أحمد    : يجب عليه في نفسه صلاته وصيامه ونحو ذلك . وهذا خاصة بطلبه بلا إذن . ونقل ابن هانئ  فيمن لا يأذن له أبواه  يطلب منه بقدر ما يحتاج إليه . العلم لا يعدله شيء . وقال في الرعاية : من لزمه التعلم وقيل : أو كان فرض كفاية . وقيل : أو فلا ولا يحصل ذلك ببلده ، فله السفر لطلبه بلا إذن أبويه انتهى . وتقدم في أواخر صفة الصلاة : هل يجيب أبويه وهو في الصلاة ؟  وكذلك لو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					