الثانية : لو ادعى ، البيع ودفع الثمن ، فقال : بل زوجتك وقبضت المهر فقد اتفقا على إباحة الفرج له ، وتقبل دعوى النكاح بيمينه .
وذكر أبو بكر قولا : تقبل دعواه البيع بيمينه .
ويأتي عكسها في أوائل عشرة النساء .
ذكر هذه المسألة المصنف في أواخر " باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره " .
وتقدم في كتاب البيع في " فصل ، السابع : إذا اختلفا في صفة المبيع " .


