قوله ( وإن قال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه . وقال المشتري : لا أسلمه حتى أقبض المبيع ، والثمن عين    : جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما ) . 
وهذا المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والنظم ، والوجيز ، والفائق ، والقواعد ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفروع وغيرهم .  [ ص: 458 ] 
 وعنه  ما يدل على أن البائع يجبر على تسليم المبيع على الإطلاق . 
فعلى المذهب : يسلم المبيع أولا ثم الثمن ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . 
وقيل : بل يسلم إليهما معا . ونقل ابن منصور  عن الإمام  أحمد    . 
وقيل : أيهما يلزمه البداءة ؟ يحتمل وجهين . ذكره في الرعاية الكبرى . 
فائدة : 
من قدر منهما على التسليم ، وامتنع منه    : ضمنه كغاصب . 
				
						
						
