قوله ( وإن قال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه . وقال المشتري : لا أسلمه حتى أقبض المبيع ، والثمن عين : جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما ) .
وهذا المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والنظم ، والوجيز ، والفائق ، والقواعد ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفروع وغيرهم . [ ص: 458 ]
وعنه ما يدل على أن البائع يجبر على تسليم المبيع على الإطلاق .
فعلى المذهب : يسلم المبيع أولا ثم الثمن ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : بل يسلم إليهما معا . ونقل ابن منصور عن الإمام أحمد .
وقيل : أيهما يلزمه البداءة ؟ يحتمل وجهين . ذكره في الرعاية الكبرى .
فائدة :
من قدر منهما على التسليم ، وامتنع منه : ضمنه كغاصب .


