قوله ( وإن كان دينا    ) يعني في الذمة حالا ( أجبر البائع على التسليم . ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إن كان حاضرا ) يعني في المجلس . 
وهذا المذهب . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . 
وقيل : له حبسه حتى يقبض ثمنه الحال . كما لو خاف فواته . واختاره  المصنف    . واختاره في الانتصار . قاله في الفروع ، والقواعد . 
فعلى ما اختاره  المصنف    : لو سلمه البائع إلى المشتري : لم يملك بعد ذلك استرجاعه ، ولا منع المشتري من التصرف فيه . 
قال في القواعد : وهو بخلاف ما قاله  القاضي  وأصحابه في مسألة الحجر القريب . 
فائدة : 
لو كان الخيار لهما ، أو لأحدهما : لم يملك البائع المطالبة بالنقد . ذكره  القاضي  في الإجارات من خلافه . وصرح به الأزجي  في نهايته 
ولا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار بدون إذن صريح من البائع . نص على ما قاله في القاعدة الثامنة والأربعين . 
				
						
						
