ومنهما : جوازها في المكيل والموزون بغير كيل ووزن  ، على المذهب . ولا يصح على الثانية . وهي طريقة أبي بكر  في التنبيه ،  والقاضي  ، والأكثرين . وجزم به في الفروع وغيره . 
وحكى عن أبي بكر    : أنه لا بد فيها من كيل أو وزن ثان ، على الروايتين جميعا . وقطع به  المصنف  ، والشارح  عن أبي بكر    . 
				
						
						
