[ ص: 476 ] ومنها : إذا تقايلا بزيادة على الثمن ، أو بنقص منه ، أو بغير جنس الثمن    : لم تصح الإقالة . والملك باق للمشتري ، على المذهب . 
وعلى الثانية : فيه وجهان . وأطلقهما  المصنف  هنا . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والرعاية ، والحاوي الصغير ، والزركشي  ، وغيرهم . 
أحدهما : لا يصح إلا بمثل الثمن أيضا . صححه  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الحاوي الكبير ، والمستوعب ، والفائق . وهو المذهب عند  القاضي  في خلافه . قال في القواعد : وهو ظاهر ما نقله ابن منصور    . 
والوجه الثاني : يصح بزيادة على الثمن ونقص . وصححه  القاضي  في الروايتين . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . فإنه قال :  وعنه  بيع . فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه . ويكون هذا المذهب على ما اصطلحناه . 
				
						
						
