قلت : أرأيت لو أن رجلا تكفل عن رجل بألف درهم ، فقال الكفيل للذي عليه المال : ادفع لي هذا الثوب وأنا أدفع الألف عنك    . فدفع الثوب إليه ، ثم إن الذي له الدين لزم الذي عليه الأصل فغرم المال ، بم يرجع الذي عليه الأصل على الكفيل ، أبالثوب أم بالألف ؟ 
قال : يرجع بالألف . 
قلت : لم ؟ 
قال : لأنه باعه الثوب بألف وأمره أن يدفعها إلى فلان . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : لا أقوم على حفظ قول  مالك  في هذا وهذا رأيي . 
قال  سحنون    : وقد قال هو وغيره في هذا الأصل في المأمور بالدفع والكفيل بالدفع ، وذكر كثيرا منه عن  مالك    : إذا دفعوا دنانير من دراهم أو طعام أو عروض ، فالآمر والغريم المكفول عنه بالخيار ، إن شاء دفع ما دفع عنه لأنه تعدى عليه بما لم يأمره به ، وإن شاء دفع ما أمرهم أن يدفعوا عنه لأنهم إنما قضوا عنه .  سحنون    : وهذا الأصل التنازع فيه كثير . 
				
						
						
