[ ص: 423 ] في الحبس على الولد وإخراج البنات وإخراج بعضهم عن بعض وقسم الحبس  سحنون    : قال  ابن وهب    : وأخبرني  حيوة بن شريح  أن محمد بن عبد الرحمن القرشي  أخبره قال : حبس  عثمان بن عفان   والزبير بن العوام   وطلحة بن عبيد الله  دورهم . وأخبرني غيره من أهل العلم عن  علي بن أبي طالب   وعمرو بن العاص  وغيرهم مثله . 
قال سعيد بن عبد الرحمن  وغيره عن  هشام بن عروة  أن  الزبير بن العوام  قال في صدقته على بنيه : لا تباع ولا تورث ، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها . وإن يزيد بن عياض  ذكر عن  أبي بكر بن حزم  أن  عمر بن عبد العزيز  كتب إليه أن يفحص له عن الصدقات وكيف كانت أول ما كانت ، قال : فكتبت إليه أذكر له صدقة  عبد الله بن زيد   وأبي طلحة  وأبي الدحداحة  ، وكتبت إليه أذكر له أن عمرة بنت عبد الرحمن  ذكرت لي عن عائشة  أنها كانت إذا ذكرت صدقات الناس اليوم وإخراج الرجال بناتهم منها تقول : ما وجدت للناس مثلا اليوم في صدقاتهم إلا كما قال الله عز وجل : { وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء    } سورة الأنعام قالت : والله إنه ليتصدق الرجل بالصدقة العظيمة على ابنته فترى غضارة صدقته عليها وترى ابنته الأخرى ، وإنه ليعرف عليها الخصاصة لما أبوها أخرجها من صدقته . وإن  عمر بن عبد العزيز  مات حين مات وإنه ليريد أن يرد صدقات الناس التي أخرجوا منها النساء . وإن  مالكا  ذكر أن  عبد الله بن عمر   وزيد بن ثابت  حبسا على أولادهما دورا ، وإنهما سكنا في بعضها . فهذا يدل على قول  عائشة  أن الصدقات فيما مضى إنما كانت على البنين والبنات حتى أحدث الناس إخراج البنات ، وما كان من عزم  عمر بن عبد العزيز  على أن يرد ما أخرجوا منها البنات ، يدل على أن  عمر  ثبت عنده أن الصدقات كانت على البنين والبنات . 
				
						
						
