5799 ص: وقد قدمنا في هذا الباب كيف وجه النظر في ذلك ، وأنه على ما ذهب إليه الذين جعلوا حكم الذهب المبيع مع غيره بالذهب  لا على تقسيم الثمن على القيم ، ولكن على أن الذهب مبيع بوزنه من الذهب الثمن وما بقي مبيع بما بقي من الثمن ، وهذا قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ، ومحمد  ، -رحمهم الله - . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					