6098 ص: فإن قال قائل : فأنتم لا ترجمون اليهود إذا زنوا ، فقد تركتم بعض ما في الحديث الذي به احتججتم ! .
قيل له : إن
nindex.php?page=treesubj&link=33506الحكم كان في الزناة في عهد موسى -عليه السلام - هو الرجم على المحصن وغير المحصن ، وكذلك كان جواب اليهودي الذي سأله رسول الله -عليه السلام - عن
nindex.php?page=treesubj&link=33506حد الزنا في كتابهم ، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله -عليه السلام - ، فكان على النبي -عليه السلام - اتباع ذلك والعمل به ; لأن
nindex.php?page=treesubj&link=22123_22128_22129على كل نبي اتباع شريعة النبي الذي كان قبله حتى يحدث الله شريعة تنسخ شريعته ، قال الله -عز وجل - :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=90أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فرجم رسول الله -عليه السلام - اليهوديين على ذلك الحكم ولا فرق حينئذ في ذلك بين المحصن وغير المحصن ، ثم أحدث الله -عز وجل - لنبيه -عليه السلام - شريعة نسخت هذه الشريعة فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فكان هذا ناسخا لما كان قبله ، ولم يفرق في ذلك أيضا بين المحصن وغير المحصن ، ثم نسخ الله -عز وجل - ذلك فجعل الحد هو الأذى بالآية التي بعدها ولم يفرق في
[ ص: 425 ] ذلك أيضا بين المحصن وغير المحصن ، ثم جعل الله لهن سبيلا ، فقال رسول الله -عليه السلام - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663724nindex.php?page=treesubj&link=10379_10378 "خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " ففرق حينئذ بين حد المحصن وحد غير المحصن ، فجعل
nindex.php?page=treesubj&link=10379حد المحصن الرجم ،
nindex.php?page=treesubj&link=10378وحد غير المحصن الجلد .
6098 ص: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَأَنْتُمْ لَا تَرْجُمُونَ الْيَهُودَ إِذَا زَنَوْا ، فَقَدْ تَرَكْتُمْ بَعْضَ مَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بِهِ احْتَجَجْتُمْ ! .
قِيلَ لَهُ : إِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=33506الْحُكْمَ كَانَ فِي الزُّنَاةِ فِي عَهْدِ مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ - هُوَ الرَّجْمُ عَلَى الْمُحْصَنِ وَغَيْرِ الْمُحْصَنِ ، وَكَذَلِكَ كَانَ جَوَابُ الْيَهُودِيِّ الَّذِي سَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=33506حَدِّ الزِّنَا فِي كِتَابِهِمْ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَكَانَ عَلَى النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - اتِّبَاعُ ذَلِكَ وَالْعَمَلُ بِهِ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=22123_22128_22129عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ اتِّبَاعُ شَرِيعَةِ النَّبِيِّ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ حَتَّى يُحْدِثَ اللَّهُ شَرِيعَةً تَنْسَخُ شَرِيعَتَهُ ، قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=90أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْيَهُودِيَّيْنِ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ وَلَا فَرْقَ حِينَئِذٍ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُحْصَنِ وَغَيْرِ الْمُحْصَنِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ - لِنَبِيِّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - شَرِيعَةً نَسَخَتْ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا فَكَانَ هَذَا نَاسِخًا لِمَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَلَمْ يُفَرِّقْ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بَيْنَ الْمُحْصَنِ وَغَيْرِ الْمُحْصَنِ ، ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ - ذَلِكَ فَجَعَلَ الْحَدَّ هُوَ الْأَذَى بِالْآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا وَلَمْ يُفَرِّقْ فِي
[ ص: 425 ] ذَلِكَ أَيْضًا بَيْنَ الْمُحْصَنِ وَغَيْرِ الْمُحْصَنِ ، ثُمَّ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663724nindex.php?page=treesubj&link=10379_10378 "خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ " فَفَرَّقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ حَدِّ الْمُحْصَنِ وَحَدِّ غَيْرِ الْمُحْصَنِ ، فَجَعَلَ
nindex.php?page=treesubj&link=10379حَدَّ الْمُحْصَنِ الرَّجْمَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=10378وَحَدَّ غَيْرِ الْمُحْصَنِ الْجَلْدَ .