4741  [ ص: 8 ] ص: وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى: أنه قد يجوز أن يكون النبي -عليه السلام- لما علم حاجته أعطاه ما أعطاه من التمر;  ليستعين به فيما وجب عليه، لا على أنه جميع ما وجب عليه، كالرجل يشكو إليه ضعف حاله وما عليه من الدين، فيقول: خذ هذه العشرة الدراهم فاقض بها دينك، ليس على أنها تكون قضاء عن جميع دينه، ولكن على أن تكون قضاء بمقدارها من دينه. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					