الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5036 ص: وقد روي عن علي - رضي الله عنه - خلاف ذلك:

                                                حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي - رضي الله عنه - قال: " شبه العمد بالعصا والحجر الثقيل، وليس فيهما قود".

                                                التالي السابق


                                                ش: أي قد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - خلاف ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وذلك لأن عمر كان يرى القود بالعصا، وعلي لا يراه، وهو الذي ذهب إليه أبو حنيفة - رضي الله عنه - ومن معه.

                                                أخرجه بإسناد صحيح، عن محمد بن خزيمة ، عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري ، عن شريك بن عبد الله النخعي ، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ، عن عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": عن أبي الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال: "شبه العمد: بالعصا والحجر العظيم".

                                                وأخرج ابن حزم من طريق وكيع ، عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي - رضي الله عنه - قال: "شبه العمد: الضربة بالخشبة، والقذفة بالحجر العظيم".

                                                [ ص: 327 ] ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي - رضي الله عنه -: "قال: في الخطأ شبه العمد -الضرب بالخشبة، والحجر الضخم- ثلاث حقاق، وثلاث جذاع، وثلاث ما بين ثنية إلى بازل عامها".

                                                قلت: في هذا حجتان:

                                                الأول للجمهور: أن شبه العمد من أقسام القتل، وهو حجة على مالك والظاهرية في إنكارهم شبه العمد.

                                                والحجة الثانية: لأبي حنيفة على من خالفه في أن القاتل بالعصا والحجر لا قود عليه، وهو مذهب الحكم بن عتيبة أيضا.

                                                قال ابن أبي شيبة: ثنا وكيع، قال: ثنا شعبة ، عن الحكم وحماد: "عن الرجل يضرب الرجل بالعصا فيقتله، قال الحكم: ليس عليه قود. وقال حماد: يقتل". والله أعلم.




                                                الخدمات العلمية