الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4887 ص: فإن قال قائل: قد رأينا ذلك النكاح نكاحا لا يثبت، فكان ينبغي إذا لم يثبت أن يكون في حكم ما لم يعقد، فيكون الواطئ عليه كالواطئ لا على نكاح، فيحد.

                                                قيل له: فإن كان ذلك كذلك فلم كان في سؤالك إيانا ما ذكرت ذكر التزويج؟ كان ينبغي أن تقول: رجل زنى بذات محرم منه.

                                                فإن قلت، كان جوابنا لك أن نقول: عليه الحد، وإن أطلقت اسم التزويج وسميت ذلك النكاح نكاحا، وإن لم يكن ثابتا فلا حد على واطئ [على نكاح] جائز ولا فاسد.

                                                [ ص: 512 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 512 ] ش: تقرير السؤال أن يقال: هذا النكاح ليس بشيء في الحقيقة; لأنه في غير محله، فكان حكمه حكم العدم، فحينئذ يكون الواطئ في مثل هذا النكاح كالواطئ بلا نكاح فيجب عليه حد الزنا.

                                                وتقرير الجواب أن يقال: فعل ما ذكرت كان ينبغي أن لا تذكر في سؤالك لفظ التزويج، وجوابنا نحن مبني على التزويج، حتى إذا قلت: رجل زنى بذات محرم منه، نقول: يجب عليه الحد لارتكابه الزنا المحرم. وإذا قلت: رجل تزوج بذات محرم منه ووطئها نقول: لا حد عليه للشبهة; لأن الحد لا يجب في النكاح مطلقا، سواء كان نكاحا حلالا أو حراما.

                                                قوله: "إيانا" ضمير منصوب وقع مفعولا للمصدر المضاف إلى فاعله وهو قوله: "سؤالك" وقوله: "ما ذكرت" في محل النصب أيضا على المفعولية، وقوله: "ذكر التزويج" كلام إضافي مرفوع; لأنه اسم كان في قوله: "فلم كان".

                                                قوله: "فإن قلت" أي فإن قلت: رجل زنى بذات محرم منه كان جوابنا لك .... إلى آخره.

                                                قوله: "وإن أطلقت اسم التزويج" يعني وإن ذكرت لفظ التزويج ونحوه .... إلى آخره.




                                                الخدمات العلمية