4756 4757 4758 4759 4760 4761 4762 ص: وقد روي ذلك عن نفر من أصحاب رسول الله -عليه السلام-.
[ ص: 17 ] حدثنا أبو بشر الرقي ، قال: ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق بن سلمة ، عن يسار بن نمير ، قال: قال لي عمر : ( - رضي الله عنه -: "إني أحلف أن لا أعطي أقواما، ثم يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشر مساكين; كل مسكين صاعا من تمر".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة ، عن سليمان ، عن أبي وائل ، عن يسار بن نمير ، عن عمر - رضي الله عنه - مثله.
غير أنه قال: " [عشرة] مساكين كل مسكين نصف صاع حنطة، أو صاع تمر".
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة ، عن منصور، قال: سمعت أبا وائل ، عن يسار .... فذكر مثله، وزاد: "أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير".
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن يسار، مثله.
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا هلال بن يحيى ، قال: ثنا أبو يوسف ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن يسار مثله.
حدثنا ابن أبي عمران ، قال: ثنا بشر بن الوليد وعلي بن صالح ، قالا: ثنا أبو يوسف ، عن ابن أبي ليلى ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي - رضي الله عنه - في كفارة الأيمان .... فذكر نحوا مما روي عن عمر - رضي الله عنه -.
حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا حسن بن صالح ، عن مسلم -وهو الأعور- عن مجاهد ، عن ابن عباس في كفارة اليمين، قال: "نصف صاع من حنطة". .
وهذا خلاف ما روينا عن ابن عباس في الفصل الذي قبل هذا.
[ ص: 18 ] فهذا عمر 5 وعلي - رضي الله عنهما - قد جعلا الإطعام في كفارات الأيمان من الحنطة مدين مدين لكل مسكين، ومن الشعير والتمر صاعا صاعا.
فكذلك نقول: كل إطعام في كفارة أو غيرها هذا مقداره على ما أجمع على ذلك في كفارة الأذى، وقد شد ذلك أيضا ما قد بيناه في صدقة الفطر من مقدارها، وما ذكرنا في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من بعده.
وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد -رحمهم الله-.


