4820 4821 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك: أن علي بن شيبة حدثنا، قال: ثنا يزيد بن هارون ، قال: أنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس: " أن [ ص: 59 ] عقبة بن عامر الجهني أتى النبي -عليه السلام- فأخبره أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها. فقال له النبي -عليه السلام-: مرها فلتركب ولتختمر، ولتهد هديا".
حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا عيسى بن إبراهيم ، قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم ، قال: ثنا مطر الوراق ، عن عكرمة ، عن عقبة بن عامر الجهني ، قال: " نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة، فأتى عليها -عليه السلام- فقال: ما لهذه؟ فقالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة. ، فقال: إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب ولتهد بدنة". .
ففي هذا الحديث أن النبي -عليه السلام- أمرها بالهدي; لمكان ركوبها.
فتصحيح هذه الآثار كلها يوجب أن يكون حكم من نذر أن يحج ماشيا أن يركب إن أحب ذلك، ويهدي هديا لترك المشي، ويكفر عن يمينه لحنثه فيها، وبهذا كان أبو حنيفة 5 وأبو يوسف ، ومحمد ، يقولون.


