4679 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن العبد إذا كان بين رجلين، فأعتق أحدهما ضمن قيمة نصيب شريكه، موسرا كان أو معسرا. وقالوا: به جعل العتاق من الشريك جناية على نصيب شريكه، يجب عليه بها ضمان قيمته من ماله، وكان من جنى على مال لرجل وهو موسر أو معسر وجب عليه ضمان ما أتلف لجنايته، ولم يفترق حكمه في ذلك إن كان موسرا أو معسرا في وجوب الضمان عليه.
قالوا: فكذلك لما وجب على الشريك ضمان نصيب شريكه لجنايته لما كان موسرا، وجب ضمان ذلك أيضا عليه وإن كان معسرا.


