4685 4686 4687 4688 4689 4691 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قد روى ذلك عن النبي -عليه السلام- كما رواه ابن عمر، وزاد عليه شيئا بين كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق.
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي -عليه السلام- قال: " من أعتق نصيبا -أو شركا- له في مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه". .
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبان بن يزيد ، عن قتادة .... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا فهد ، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني جرير بن حازم ، عن قتادة .... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الرحمن بن سليمان الرازي ، عن حجاج بن أرطاة ، عن قتادة .. فذكر بإسناده مثله.
حدثنا محمد بن النعمان ، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان بن عيينة ، عن سعيد بن أبي عروبة، ويحيى بن صبيح ، عن قتادة .... فذكر بإسناده مثله.
فكان هذا الحديث فيه ما في حديث ابن عمر، وفيه وجوب السعاية على العبد إذا كان معتقه معسرا.


