4698 4699 4700 4701 4702 4703 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي -عليه السلام- هذا يحتمل ما قالوا، ويحتمل: "فيشتريه فيعتقه بشرائه" هذا في الكلام صحيح، وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث حتى يتفق هو وغيره مما روي عن النبي -عليه السلام-.
فإنه حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني ، قال: ثنا أبو عمير النحاس، قال: ثنا ضمرة ، عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ملك ذا رحم محرمة فهو حر".
[ ص: 103 ] حدثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج وعبد الواحد بن غياث ، قالا: ثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من ملك ذا محرم فهو حر".
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا حجاج (ح).
وحدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا أسد، قالا: ثنا حماد بن سلمة .... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " من ملك ذا رحم فهو حر". .
وتصحيح حديثي سمرة هذين يوجب أن ذا الرحم المذكور فيهما هو ذو الرحم المحرم، ، وأن ذا المحرم المذكور فيهما هو ذو المحرم من الرحم، فيكون معناهما لما جمع ما فيهما هو مثل ما في حديث ابن عمر: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر". .
وقد بلغني أن محمد بن بكر كان يحدث، عن حماد بن سلمة، ، عن عاصم الأحول، ، عن الحسن، ، عن سمرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " من ملك ذا رحم من ذي محرم فهو حر".
فدل على ما ذكرناه.


