4704 4705 4706 4707 ص: وقد روي عمن بعد رسول الله -عليه السلام- من أصحابه وتابعيهم - رضي الله عنهم - ما يوافق هذا أيضا.
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عاصم ، عن أبي عوانة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر - رضي الله عنه - قال: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر". ) .
[ ص: 109 ] حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن المستورد: " أن رجلا زوج ابن أخيه مملوكته، فولدت له أولادا، فأراد أن يسترق أولادها، فأتى ابن أخيه عبد الله بن مسعود، فقال: إن عمي زوجني وليدته، وإنها ولدت لي أولادا، فأراد أن يسترق ولدي، فقال عبد الله: : ( كذب، ليس له ذلك".
حدثنا أحمد بن الحسن ، قال: ثنا أسباط بن محمد، قال: ثنا سفيان الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عطاء بن أبي رباح قال: " إذا ملك الرجل عمته أو خالته أو أخاه أو أخته، فقد عتقوا وإن لم يعتقهم". ) .
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد ، قال: -أبو جعفر: أظنه- عن حجاج ، عن عطاء والشعبي ، مثله.
قال: وقال إبراهيم: " : ( لا يعتق إلا الوالد والولد".
فلما روينا عن رسول الله -عليه السلام- ما روينا ووافق ذلك ما روينا عمن ذكرنا من أصحابه وتابعيهم، ولم نعلم في ذلك خلافا عن مثلهم - وجب القول بما روي عنهم من ذلك، وترك خلافه.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.


